المادة 10 من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024
أ- يتولى مدير إدارة الفرع النظر في طلبات الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا النظام وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
ب- تكون القرارات الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام قابلة للاعتراض أمام اللجنة خلال (10) أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار.
ج- يكون القرار الصادر عن اللجنة نهائياً بعد موافقةالمدير العام عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026