المادة 10 من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024

أ- يتولى مدير إدارة الفرع النظر في طلبات الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا النظام وإصدار القرارات اللازمة بشأنها. ب- تكون القرارات الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام قابلة للاعتراض أمام اللجنة خلال (10) أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار. ج- يكون القرار الصادر عن اللجنة نهائياً بعد موافقةالمدير العام عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة