المادة 2 من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:.قانون الضمان الاجتماعي المؤسسة:.المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المجلس:.مجلس إدارة المؤسسة المؤمن عليها:المنتفعة من تأمين الأمومة .وفق أحكام القانون الطفل:.كل مولود لم يتجاوز عمره (56) شهرا دار الحضانة:المنشأة المخصصة لرعاية الأطفال وتربيتهم .والمرخصة وفقا للتشريعات النافذة المنزل:منزل أسرة الطفل أو أي منزل آخر يستقبل الطفل .لرعايته والعناية به اللجنة:.اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون وفي نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفي نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة