المادة 1 من نظام الحوافز التشجيعية للسائقين لرفع مستوى السلامة المرورية رقم 10 لسنة 2026
يسمى هذا النظام (نظام الحوافز التشجيعية للسائقين لرفع مستوى السلامة المرورية لسنة 2026)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026