المادة 4 من نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية في القوات المسلحة الاردنية رقم 59 لسنة 2003
أ- تشكل في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية لجنة تسمى ( لجنة الحوافز والمكافآت ) برئاسة رئيس هيئة القوى البشرية وعضوية كل من:-
1-مدير شؤون الضباط.
2-مدير شؤون الافراد.
3-مساعد قائد سلاح الجو الملكي للادارة او من ينيبه خطيا.
4-مدير الدائرة المالية او من ينيبه خطيا.
5-مدير القضاء العسكري او من ينيبه خطيا.
ب-يسمي رئيس اللجنة من بين ضباط القوات المسلحة الاردنية سكرتيرا للجنة يتولى متابعة الدعوة لاجتماعاتها وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026