المادة 8 من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الدفاع المدني رقم 12 لسنة 2014

لا يجوز بأي حال من الاحوال ان يكون الدافع لمنح الحافز أو المكافأة المالية سببا انسانيا او ظرفا شخصيا او ما يماثل ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك