المادة 10 من نظام الحوالات البريدية والأذون البريدية رقم 76 لسنة 2000
يلغى كل من:-
أ- نظام الاذونات والحوالات البريدية الداخلية رقم (1) لسنة 1942 .
ب- نظام الحوالات البريدية الخارجية لسنة 1935.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة