المادة 1 من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024

يسمى هذا النظام (نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية لسنة 2024) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة