المادة 1 من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024
يسمى هذا النظام (نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية لسنة 2024) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026