المادة 14 من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024
تستوفى من الخبير والمحكم البدلات التالية: -
أ- (50) ديناراً بدل قيد في السجل لأول مرة.
ب- (25) ديناراً بدل تجديد قيد سنوي على أن يدفع قبل نهاية شهر شباط من كل عام .
ج- (50) ديناراً بدل إعادة قيد في السجل لمن رفع اسمه منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026