المادة 12 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020

أ- لا يتقاضى القاضي خلال مدة اعارته أي جزء من راتبه الاجمالي. ب- تحسب مدة الاعارة المنصوص عليها في القانون لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع . ج- تعتبر مدة الاعارة خدمة مقبولة للتقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك