المادة 15 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020

أ- يحق للقاضي الحصول على اجازة سنوية وعلى النحو المبين في قانون استقلال القضاء، ولا تحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت أثناءها. ب- إذا انتهت خدمة القاضي بغير العزل أو فقد الوظيفة يصرف له بدل يعادل مجموع الراتب الأساسي والعلاوات عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته على أن لا يزيد المجموع على بدل إجازات آخر سنتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة