المادة 2 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون استقلال القضاء. المجلس:المجلس القضائي الأردني . الرئيس:رئيس المجلس . الأمانة :الأمانة العامة للمجلس . العامة الأمين :أمين عام المجلس . العام القضاة:قضاة المحاكم النظامية المعرفون بمقتضى القانون. الراتب الشهري الذي يستحقه القاضي ويتقاضاه مقابل الراتب :قيامه بمهام وظيفته التي يشغلها ولا يشمل العلاوات الاساسي والبدلات والمخصصات من أي نوع كانت . الراتبالراتب الأساسي مضافا اليه بدل التمثيل والعلاوات : الإجماليالمنصوص عليها في هذا النظام . اللجنة:لجنة البعثات المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام . إيفاد القاضي للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف بها البعثة:للحصول على مؤهل علمي مدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها . إيفاد القاضي للتدرب بغرض إكسابه معرفة علميةأو الدورة:مهارة عملية أو كلتيهما معاً سواء كانت داخل المملكة أو خارجها . إيفاد القاضي، داخل المملكة أو خارجها، لحضور مؤتمر المهمة :أو ندوة أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة العلمية أو جولة استطلاعية أو ما هو مماثل لأي منها . القاضي الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة علمية وفقاً الموفد: لأحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة