المادة 2 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون استقلال القضاء.
المجلس:المجلس القضائي الأردني .
الرئيس:رئيس المجلس .
الأمانة
:الأمانة العامة للمجلس .
العامة
الأمين
:أمين عام المجلس .
العام
القضاة:قضاة المحاكم النظامية المعرفون بمقتضى القانون.
الراتب الشهري الذي يستحقه القاضي ويتقاضاه مقابل الراتب :قيامه بمهام وظيفته التي يشغلها ولا يشمل العلاوات الاساسي والبدلات والمخصصات من أي نوع كانت .
الراتبالراتب الأساسي مضافا اليه بدل التمثيل والعلاوات :
الإجماليالمنصوص عليها في هذا النظام .
اللجنة:لجنة البعثات المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .
إيفاد القاضي للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف بها البعثة:للحصول على مؤهل علمي مدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها .
إيفاد القاضي للتدرب بغرض إكسابه معرفة علميةأو
الدورة:مهارة عملية أو كلتيهما معاً سواء كانت داخل المملكة أو خارجها .
إيفاد القاضي، داخل المملكة أو خارجها، لحضور مؤتمر المهمة :أو ندوة أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة العلمية أو جولة استطلاعية أو ما هو مماثل لأي منها .
القاضي الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة علمية وفقاً الموفد:
لأحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026