المادة 22 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020
يتضمن قرار الايفاد ما يلي :-
أ- التخصص المطلوب .
ب- الجهة التي سيرسل اليها الموفد على أن يكون معترفاً بها في المملكة.
ج- مدة الايفاد .
د- المؤهل العلمي الذي يُ طلب من الموفد الحصول عليه .
ه- أي أمور أخرى يحددها المجلس وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل القضائي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026