المادة 22 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020

يتضمن قرار الايفاد ما يلي :- أ- التخصص المطلوب . ب- الجهة التي سيرسل اليها الموفد على أن يكون معترفاً بها في المملكة. ج- مدة الايفاد . د- المؤهل العلمي الذي يُ طلب من الموفد الحصول عليه . ه- أي أمور أخرى يحددها المجلس وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل القضائي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة