المادة 25 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020
تنتهى البعثة في أي من الحالات التالية :-
أ- اذا تخلف الموفد أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك أو اذا قطع بعثته دون تقديم عذر تقبله اللجنة .
ب- اذا قام بأي نشاط لا يتفق مع مصلحة المملكة وسياستها العليا أو تدخل في شؤون الدولة التي أوفد اليها .صفحة 9 من 11
ج- اذا قام بتغيير التخصص اوانتقل الى جامعة او مؤسسة تعليمية اخرى دون الحصول على الموافقة الخطية اللازمة.
د- اذا صدر بحقه حكم مكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.
ه- اذا تم فصله من الجامعة التي أوفد اليها أو اذا انقطع عن مواصلة دراسته لفصل دراسي أو أكثر دون عذر مشروع يقبله المجلس.
و- اذا وجد المجلس بناء على تنسيب اللجنة ان نتائج الموفد تدل على تقصير أو رسوب ترى اللجنة معه أنه لايمكن ان يحصل على المؤهل في المدة المقررة للبعثة .
ز- اذا لم يحصل على المؤهل العلمي خلال مدة البعثة أو أي تمديد لها ما لم يكن ذلك لسبب خارج عن ارادته .
ح- اذا ارتكب الموفد مخالفة مسلكية تترتب عليها عقوبة تأديبية يرى المجلس بناء على تنسيب اللجنة انها تستدعي إنهاء بعثته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026