المادة 31 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020
يلغى نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (45) لسنة 2015.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة