المادة 5 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020
أ- يمنح القاضي عند تعيينه ما يلي :-
1- زيادتين سنويتين إذا كان حاصلاً على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) .
2- ثلاث زيادات سنوية إذا كان حاصلاً على الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) .
ب- إذا حصل القاضي وهو على رأس عمله على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل العلمي الذي يحمله فيجوز للمجلس منحه علاوة مالية تعادل مقدار الزيادات السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يكون قد حصل على موافقة المجلس المسبقة على ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026