المادة 9 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020
أ- إذا أُحيل القاضي على الاستيداع دون طلبه فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الاساسي مع علاوة غلاء المعيشة و العلاوة العائلية ، أما العلاوات الأخرى فلا يستحق أي شيء منها ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية عن الراتب الاساسي للقاضي قبل إحالته على الاستيداع .
ب- إذا أُحيل القاضي على الاستيداع بناءً على طلبه فإنه لا يتقاضى أي رواتب أو علاوات خلال مدة الاستيداع ويتوجب عليه دفع العائدات التقاعدية المستحقة خلال مدة الاستيداع.
ج- يعتبر القاضي المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لإصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026