المادة 2 من نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي رقم 2 لسنة 1988
أ- تسري احكام هذا النظام على شاغلي المناصب العليا التالية في الديوان الملكي الهاشمي:-
- رئيس الديوان الملكي الهاشمي
- مستشارو جلالة الملك
- كبير الامناء وامناء جلالة الملك
- ناظر الخاصة الملكية
- الطبيب الخاص
- أمين عام الديوان الملكي
- رئيس التشريفات الملكية
-المستشار في الديوان الملكي الهاشمي
ب- يجري تعيين الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة أ من هذا المادة وتحديد المخصصات او الرواتب الاساسية والعلاوات والحقوق المالية الاخرى التي يستحقها كل منهم وسائر الامور المتعلقة بهم بارادة ملكية سامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026