المادة 8 من نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك رقم 5 لسنة 1977

أ- يؤلف مجلس الكلية أو المعهد أو المركز التي فيها دراسات عليا لجنة تسمى (لجنة الدراسات العليا) وتتكون من:- 1- عميد الكلية: رئيسا. 2- عضوية رؤساء الاقسام. ب-تشرف اللجنة على برامج الدراسات العليا في الكلية او المعهد او المركز وتحدد مهام هذه اللجنة وصلاحياتها بتعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة