المادة 3 من نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات رقم 103 لسنة 2021

يكون عدد الم المحافظةعدد المقاعد العاصمة9 اربد8 البلقاء4 مادبا3 الزرقاء6 المفرق8 عجلون4 جرش4 الكرك4 معان3 الطفيلة3 العقبة3

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة