المادة 9 من نظام الدوام والعطل والاجازات السنوية للاطباء رقم 47 لسنة 1989
تعتبر احكام هذا النظام تنفيذا للمتطلبات القانونية لممارسة المهنة والتقيد باخلاقياتها ، ويترتب على كل طبيب التقيد بها وذلك تحت طائلة الاجراءات والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون النقابة وانظمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026