المادة 10 من نظام الدورات التدريبية رقم 5 لسنة 1983
أ- يوقع الموظف امام امين عام دائرته قبل ايفاده في الدورة على عقد وفق النموذج المقرر من قبل مجلس الخدمة المدنية على ان يتضمن هذا العقد مدة ومكانها ومدة الالتزام واي شروط اخرى تتناسب مع الاهداف المقصودة من الدورة
ب- ينظم العقد بين الموفد وكفيله من جهة ودائرته من جهة اخرى وترسل نسخة منه الى كل من وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية.
ج- اذا اغفل تنظيم العقد المنصوص عليه في هذه المادة مع اي موفد او اغفل اي شرط من الشروط الواجب ادراجها فيه فيعتبر هذا النظام بمثابة ذلك العقد وتكون احكامه ملزمة للموفد وكفيله وكانها شروط العقد او الشرط الذي اغفل ادراجه فيه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026