المادة 12 من نظام الدورات التدريبية رقم 5 لسنة 1983
يتوجب على الموفد:
أ- ان ينهى الدورة خلال المدة المقررة لها ووفقا لمتطلباتها وان يتقيد بالانظمة والتعليمات المعمول بها لدى الجهة التي اوفد اليها وان يكون حسن السيرة والسلوك ويحافظ على سمعة المملكة.
ب- ان يقدم الى دائرته خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ دعوته من الدورة تقريرا مفصلا يتضمن مدة التدريب ووصفا لموضوع التدريب وكيفية القيام به والخبرات التي اكتسبها الموفد ومدى تحقيق الغاية من الدورة وامكانية مساهمته في برامج التدريب في دائرته وتطويرها وعرض الاقتراحات والتوصيات التي يراها لذلك الغرض وترسل نسخة من التقرير الى مجلس الخدمة المدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026