المادة 17 من نظام الدورات التدريبية رقم 5 لسنة 1983
اذا نشأت حالة لم ينص على حكم لها في هذا النظام او وقع خلاف في تطبيق اي حكم من احكامه فيرفع الامر الى رئيس الوزراء ويكون قراره فيه قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة