المادة 15 من نظام الدين العام رقم 57 لسنة 1967
تدفع الحكومة في حساب خاص لدى البنك المركزي قيمة الفوائد المستحقة، او السندات المراد اطفاؤها وذلك يوم استحقاقها او قبل ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة