المادة 2 من نظام الدين العام رقم 57 لسنة 1967

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام نفس المعاني المخصصة لها في قانون الدين العام رقم 96 لسنة 1966، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المادة 3ارتباطات المادة الفصل الثاني السندات المسجلة والسندات لحاملهاتعديلات المادة 1

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة