المادة 2 من نظام الدين العام رقم 57 لسنة 1967
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام نفس المعاني المخصصة لها في قانون الدين العام رقم 96 لسنة 1966، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
المادة 3ارتباطات المادة
الفصل الثاني
السندات المسجلة والسندات لحاملهاتعديلات المادة 1
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026