المادة 24 من نظام الدين العام رقم 57 لسنة 1967

يشعر جميع المكتتبين خطيا قبل يوم من تاريخ الاصدار بقيمة اذونات الخزينة المحالة عليهم والقيمة الواجب دفعها وبعد ان يتم الدفع وفي يوم الاصدار تسلم اذونات الخزينة للمكتتب مقابل وصولات رسمية حسب النموذج المقرر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة