المادة 4 من نظام الدين العام رقم 57 لسنة 1967

أ- يحمل كل سند توقيعين احدهما توقيع الوزير او وكيل وزارته والآخر توقيع المحافظ او نائبه . ب- يدون على السند المسجل اسم مالكه وأي وصف له يوافق النبك المركزي على تدوينه . ج- لا يسجل السند المسجل باسم شخصين او اكثر الا بناء على قرار من محكمة مختصة وفي مثل هذه الحالة يصدر البنك المركزي سندا واحدا يسلم لأحد الاشخاص الذي سجل السند باسمهم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة