المادة 6 من نظام الدين العام رقم 57 لسنة 1967
لا يجوز ان يكتب في السندات المسجلة او ان يكون المستفيد من التحويل شخصا لم يكمل السنة الثامنة عشرة من العمر الا اذا صدر بذلك قرار من محكمة مختصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة