المادة 9 من نظام الدين العام رقم 57 لسنة 1967
اذا توفي مالك السند المسجل فان الملكية في سجل السندات لا يتم الا بناء على قرار من المحكمة المختصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة