المادة 11 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002

يرفق بطلب التسجيل المستندات التالية:- أ- ثلاث نسخ من المخططات التوضيحية للرسم الصناعي او النموذج الصناعي. ب- نوع المنتج المتعلق بالرسم الصناعي او النموذج الصناعي. ج- الصنف او الاصناف المراد تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي من اجلها. د- صورة عن شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة او عقد التأسيس ، حسب مقتضى الحال ، اذا كان طالب التسجيل شخصا معنويا. ه- المستند الذي يثبت حق طالب التسجيل في الرسم الصناعي او النموذج الصناعي اذا لم يكن هو المبتكر. و- سند الوكالة مصدق حسب الاصول. ز- صورة عن الطلب السابق والمستندات المرفقة به وشهادة تبين تاريخ تقديمه ورقم ايداعه والدولة التي اودع فيها ، اذا كان الطلب يتضمن ادعاء بحق الاولوية في التسجيل وفقا لاحكام المادة (8) من القانون. ح- الشهادة الصادرة بالحماية المؤقتة للرسوم الصناعية او النماذج الصناعية التي تعرض في المعارض الرسمية ان وجدت. ط- ملخص مستقل عن الطلب لغايات نشره في الجريدة الرسمية يصف جدة الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بما لا يزيد على مائتي كلمة ، على ان يشمل ما يلي:- 1- اسم المبتكر وطالب التسجيل اذا كان غير المبتكر وعنوان كل منهما. 2- صورة عن افضل شكل من اشكال الرسومات التوضيحية ذات العلاقة بالرسم الصناعي او النموذج الصناعي. 3- البيانات المشار اليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة