المادة 11 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002
يرفق بطلب التسجيل المستندات التالية:-
أ- ثلاث نسخ من المخططات التوضيحية للرسم الصناعي او النموذج الصناعي.
ب- نوع المنتج المتعلق بالرسم الصناعي او النموذج الصناعي.
ج- الصنف او الاصناف المراد تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي من اجلها.
د- صورة عن شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة او عقد التأسيس ، حسب مقتضى الحال ، اذا كان طالب التسجيل شخصا معنويا.
ه- المستند الذي يثبت حق طالب التسجيل في الرسم الصناعي او النموذج الصناعي اذا لم يكن هو المبتكر.
و- سند الوكالة مصدق حسب الاصول.
ز- صورة عن الطلب السابق والمستندات المرفقة به وشهادة تبين تاريخ تقديمه ورقم ايداعه والدولة التي اودع فيها ، اذا كان الطلب يتضمن ادعاء بحق الاولوية في التسجيل وفقا لاحكام المادة (8) من القانون.
ح- الشهادة الصادرة بالحماية المؤقتة للرسوم الصناعية او النماذج الصناعية التي تعرض في المعارض الرسمية ان وجدت.
ط- ملخص مستقل عن الطلب لغايات نشره في الجريدة الرسمية يصف جدة الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بما لا يزيد على مائتي كلمة ، على ان يشمل ما يلي:-
1- اسم المبتكر وطالب التسجيل اذا كان غير المبتكر وعنوان كل منهما.
2- صورة عن افضل شكل من اشكال الرسومات التوضيحية ذات العلاقة بالرسم الصناعي او النموذج الصناعي.
3- البيانات المشار اليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026