المادة 15 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002

يجوز للمسجل ان يكلف طالب التسجيل او ان يسمح له بتقديم عينات من المنتجات المتعلقة برسومه الصناعية او نماذجه الصناعية وعلى الطالب في هذه الحالة تقديم العينات المطلوبة وتحرير قائمة بها والحاقها بالطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك