المادة 23 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002
أ- يقدم الاعتراض على قبول طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وفقا للنموذج رقم (6) من الملحق الثاني من هذا النظام مع الرسم المقرر على ان يذكر فيه السبب او الاسباب التي يستند اليها المعترض في اعتراضه.
ب- يتم توقيع نموذج الاعتراض من المعترض او وكيله ويرفق بلائحة من نسختين تبين بالتفصيل حق المعترض والوقائع والاسباب التي بنى عليها اعتراضه وطلبه ويبلغ المسجل نسخة من نموذج الاعتراض ولائحة الاعتراض الى طالب التسجيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026