المادة 45 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002

يعد المسجل سجلا للحماية المؤقتة للرسوم الصناعية والنماذج الصناعية يسجل فيه الطلبات بارقام متتابعة ، على ان يشتمل هذا السجل على البيانات التالية:- أ- رقم الطلب وتاريخ تقديمه. ب- اسم المبتكر وجنسيته ومحل اقامته او مركزه وعنوانه. ج- اسم الوكيل وعنوانه. د- الموطن المختار في المملكة الذي ترسل اليه التبليغات. ه- المعرض ومكانه وتاريخ افتتاحه. و-اسم الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وبيان تصنيفه والمنتجات المتعلقة به. ز- تاريخ ادخال المنتجات الى المعرض. ح- رقم شهادة الحماية المؤقتة وتاريخها ومدتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة