المادة 45 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002
يعد المسجل سجلا للحماية المؤقتة للرسوم الصناعية والنماذج الصناعية يسجل فيه الطلبات بارقام متتابعة ، على ان يشتمل هذا السجل على البيانات التالية:-
أ- رقم الطلب وتاريخ تقديمه.
ب- اسم المبتكر وجنسيته ومحل اقامته او مركزه وعنوانه.
ج- اسم الوكيل وعنوانه.
د- الموطن المختار في المملكة الذي ترسل اليه التبليغات.
ه- المعرض ومكانه وتاريخ افتتاحه.
و-اسم الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وبيان تصنيفه والمنتجات المتعلقة به.
ز- تاريخ ادخال المنتجات الى المعرض.
ح- رقم شهادة الحماية المؤقتة وتاريخها ومدتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026