المادة 7 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002
يتوجب على مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي وعلى طالب التسجيل والمعترض وكل من كان ملزما باعطاء عنوانه الى المسجل تحديد عنوان واضح لدى المسجل لتبليغه في المملكة ويكون ذلك العنوان معتمدا لاغراض القانون وهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026