المادة 10 من نظام الرسوم صادر بمقتضى المادة 60 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1986

يستوفى الرسم السنوي التالي لقاء ترخيص المكاتب والمراكز التالية: أ- مكتب التكسي 20 ب- مكتب السفريات 20 ج- مكتب الانطلاق لسيارات الركوب المتوسطة والحافلات. 20 د- مكتب بيع السيارات 200 ه- مكان بيع السيارات المستعملة (الحراج) 300 و - مكتب السيارات السياحية 20 ز- مركز تدريب السواقين 20 ح- رسم كشف على هذه المكاتب أو المراكز قبل ترخيصها ولمرة واحدة 05

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك