المادة 5 من نظام الرسوم صادر بمقتضى المادة 60 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1986

تستوفى رسوم نقل أرقام السيارات والمركبات واستبدالها والاحتفاظ بها كما يلي:- دينار أ- نقل رقم من مركبة مسجلة إلى أخرى مسجلة. 10 ب- نقل رقم من مركبة ميكانيكية مسجلة إلى أخرى 10 غير مسجلة. بالإضافة إلى رسوم التسجيل الواردة في هذا النظام. ج- الاحتفاظ بالرقم عن كل سنة مقررة قانونا. 06

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك