المادة 5 من نظام الرسوم صادر بمقتضى المادة 60 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1986
تستوفى رسوم نقل أرقام السيارات والمركبات واستبدالها والاحتفاظ بها كما يلي:- دينار
أ- نقل رقم من مركبة مسجلة إلى أخرى مسجلة. 10
ب- نقل رقم من مركبة ميكانيكية مسجلة إلى أخرى 10 غير مسجلة.
بالإضافة إلى رسوم التسجيل الواردة في هذا النظام.
ج- الاحتفاظ بالرقم عن كل سنة مقررة قانونا. 06
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026