المادة 7 من نظام الرسوم صادر بمقتضى المادة 60 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 رقم 1 لسنة 1986
تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق أو الفحص الفني للمركبات لغايات الترخيص كما يلي:
أ- فحص طالب رخصة سوق مركبة ميكانيكية أو دراجة آلية في الأمور العملية. 5
ب- فحص طالب رخص سوق في الأمور التحريرية. 2
ج- فحص المركبة الميكانيكية.
3
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026