المادة 2 من نظام الرسوم والخدمات القنصلية رقم 77 لسنة 2000

أ- تستوفي البعثات الدبلوماسية او القنصلية للمملكة في الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية الرسوم التالية:- 1- واحداً وعشرين ديناراً عن تصديق أي وثيقة تجارية مهما بلغت قيمتها ( باستثناء شهادة المنشأ ، الفاتورة التجارية ، الشهادة الصحية ، قائمة التعبئة ) او تصديق أي كفالة أو وكالة تجارية أو وثيقة تعهد أو عقد عمل . 2- خمسة دنانير عن تصديق أي وثيقة تتعلق بالاحوال الشخصية او حسن السلوك او أي وثيقة اخرى. ب- لا تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الوثائق المبينة فيها مرة ثانية عند تقديمها لوزارة الخارجية في مركزها للتصديق عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة