المادة 2 من نظام الرسوم والخدمات القنصلية رقم 77 لسنة 2000
أ- تستوفي البعثات الدبلوماسية او القنصلية للمملكة في الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية الرسوم التالية:-
1- واحداً وعشرين ديناراً عن تصديق أي وثيقة تجارية مهما بلغت قيمتها ( باستثناء شهادة المنشأ ، الفاتورة التجارية ، الشهادة الصحية ، قائمة التعبئة ) او تصديق أي كفالة أو وكالة تجارية أو وثيقة تعهد أو عقد عمل .
2- خمسة دنانير عن تصديق أي وثيقة تتعلق بالاحوال الشخصية او حسن السلوك او أي وثيقة اخرى.
ب- لا تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الوثائق المبينة فيها مرة ثانية عند تقديمها لوزارة الخارجية في مركزها للتصديق عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026