الأنظمة
نظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 19 لسنة 2015
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء لسنة2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الدواء والصيدلة. المؤسسة : المؤسسة العام…
- المادة 4أ- تصرف مكافآت اعضاء اللجان وامناء السر فيها وفقا لأحكام القانون على النحو التالي:- 1- (50) ديناراً لأي من اعضاء اللجنة العليا عن كل جلسة يحضرها على ان لا تزيد على (250) …
- المادة 5يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
- المادة 6يلغى نظام الرسوم والمكافآت رقم (72) لسنة 2003 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .