الأنظمة

نظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 19 لسنة 2015

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء لسنة2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الدواء والصيدلة. المؤسسة : المؤسسة العام…
  3. المادة 4أ- تصرف مكافآت اعضاء اللجان وامناء السر فيها وفقا لأحكام القانون على النحو التالي:- 1- (50) ديناراً لأي من اعضاء اللجنة العليا عن كل جلسة يحضرها على ان لا تزيد على (250) …
  4. المادة 5يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
  5. المادة 6يلغى نظام الرسوم والمكافآت رقم (72) لسنة 2003 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .