المادة 12 من نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 رقم 1000 لسنة 1966

تلصق طوابع المرافعة كما يلي: أ- دينار واحد على الوكالة العامة. ب- (500) فلس على اي وكالة مقدمة لدى المحاكم البدائية والاستئنافية ومحكمة التمييز ودوائر التنفيذ والمحاكم الخاصة والمحاكم الصلحية وأي جهة أخرى 0 ج- (100) فلس على اي لائحة او استدعاء او طلب يقدم لاي محكمة صلحية او بدائية واي نسخة عن اي منها 0 د- (100) فلس على اي انابة قضائية . ه- (200) فلس على اي هوية او اجازة تصدرها النقابة . و- (100) فلس على كل طلب يقدم إلى النقابة أو اي من لجانها أو فروعها أو معتمديها . ز- (200) فلس على اي شهادة تصدرها النقابة بناء على الطلب. ح- دينار واحد على كل عقد أو نظام شركة عليه توقيع محام. ط- (100) فلس على كل ورقة يقدمها المحامي باسم موكله لأي جهة كانت . ي- (100) فلس على الصور والنسخ المصدقة مهما تعددت والتي يستخرجها احد الفرقاء عن أي قرار أو حكم أو محضر أو مستند في أي قضية يكون فيها المحامي وكيلاً عن أي من الفرقاء . ك- (500) فلس على الانذارات والمستندات التي تقدم من المحامي لتصديقها أو تنظيمها أمام الكاتب العدل وأي صورة مصدقة عنها . ل- دينار واحد على الوكالات الأجنبية التي تترجم بواسطة الكاتب العدل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة