المادة 3 من نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 رقم 1000 لسنة 1966
يستوفى رسم مقداره خمسون دينارا ممن يطلب اعادة تسجيله في سجل المحامين المتدربين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة