المادة 6 من نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 رقم 1000 لسنة 1966

أ- تدفع رسوم تعاطي مهنة المحاماة السنوية خلال شهر نيسان من كل سنة. ب- اذا لم يدفع المحامي الرسم السنوي او أي مستحقات مالية اخرى مترتبة بذمته للنقابة خلال الشهر المذكور او خلال المدة التي يحددها مجلس النقابة وفقاً للمادة (7)من هذا النظام يمنع من تعاطي المحاماة ببلاغ تصدره النقابة يعمم على كافة المحاكم ، ويلزم بدفع الرسم مع زيادة قدرها(50%) منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة