المادة 13 من نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد رقم 51 لسنة 2023
تستوفي الوزارة مبلغا مقداره (30) ثلاثون ديناراً عن مقدم الخدمة ومبلغا مقداره (100) مائة دينار عن المؤسسات بدل الحصول على موافقة تقديم الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026