المادة 2 من نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016

كون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الأحداث . الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية . الوزير:وزير التنمية الاجتماعية . الحدث:كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره . الدار:دار تربية الأحداث ودار تأهيل الأحداث ودار رعاية الأحداث. مراقبالموظف في الوزارة الذي يتولى مراقبة سلوك الأحداث : السلوكوفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه . الاخصائيالموظف المختص بمتابعة الأحداث تربويا وصحيا : الاجتماعيواجتماعيا داخل الدار. الخدمات المقدمة لإعادة دمج الحدث المفرج عنه من الرعاية :الدار ومساعدته في العودة الى بيئته الاجتماعية اللاحقة الطبيعية وتوفير الأمن الاجتماعي والاقتصادي له. برنامج الخطة التي يعدها الأخصائي الاجتماعي لتقديم الرعاية الرعاية: اللاحقة. اللاحقة الوحدة التنظيمية المختصة في الوزارة لمتابعة شؤون المديرية: الأحداث. مدير المديري المدير: . اللجنة التوجيهية للرعاية اللاحقة للأحداث المشكلة اللجنة: بمقتضى احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة