المادة 5 من نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية للرعاية اللاحقة للأحداث) برئاسة مساعد أمين عام الوزارة لشؤون الرعاية والتنمية وعضوية احد موظفي الوزارة يسميه الوزير وممثل عن كل من-:
1. وزارة الداخلية.
2- وزارة العدل.
3- وزارة التربية والتعليم.
4- وزارة الصحة.
5- وزارة العمل.
6- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
7- المجلس الأعلى للشباب.
8- ادارة شرطة الأحداث وادارة حماية الاسرة التابعتين لمديرية الأمن العام .
9- مؤسسة التدريب المهني.
ب- يسمى المرجع المختص ممثلي الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
جللجنة الاستعانة بأي جهة ذات علاقة أو شخص من ذوي الخبرة والاختصاص - .لمساعدتها في تنفيذ اعمالها
د- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026