المادة 2 من نظام الرفق بالحيوان رقم 11 لسنة 2010
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون الزراعة النافذ .
الوزير :وزير الزراعة 0
الوزارة :وزارة الزراعة 0
المبادئ الخمس للرفق بالحيوان:المبادئ الخاصة برعاية الحيوان الصادرة عن المكتب العالمي للصحة الحيوانية التابع للمنظمة الدولية للصحة الحيوانية .
اللجنة :اللجنة الاستشارية للرفق بالحيوان المشكلة بموجب احكام هذا النظام 0 المفتش : اي شخص يفوضه الوزير بصفة الضابطة العدلية وفقاً لاحكام القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026