المادة 2 من نظام الرفق بالحيوان رقم 11 لسنة 2010

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون الزراعة النافذ . الوزير :وزير الزراعة 0 الوزارة :وزارة الزراعة 0 المبادئ الخمس للرفق بالحيوان:المبادئ الخاصة برعاية الحيوان الصادرة عن المكتب العالمي للصحة الحيوانية التابع للمنظمة الدولية للصحة الحيوانية . اللجنة :اللجنة الاستشارية للرفق بالحيوان المشكلة بموجب احكام هذا النظام 0 المفتش : اي شخص يفوضه الوزير بصفة الضابطة العدلية وفقاً لاحكام القانون 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة