المادة 1 من نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم 80 لسنة 2020

يسمى هذا النظام (نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لسنة2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك