المادة 1 من نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم 80 لسنة 2020
يسمى هذا النظام (نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لسنة2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026