المادة 2 من نظام الرقابة الداخلية رقم 3 لسنة 2011

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة :وزارة المالية . الوزير:وزير المالية . الوزير المختص:رئيس الوزراء فيما يتعلق برئاسة الوزراء ، والوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ورئيس اي دائرة يمارس صلاحيات الوزير . الدائرة:اي وزارة او دائرة او سلطة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة. الوحدة الحكومية:اي هيئة او مؤسسة رسمية صفعحاة م1 ة من 4او دائرة حكومية او سلطة عامة مستقلة مالياً ولا تدخل موازنة اي منها ضمن الموازنة العامة للدولة واي شركة مملوكة بالكامل للحكومة . المجلس:مجلس الادارة او مجلس المفوضين في الوحدة الحكومية حسب مقتضى الحال . الرقابة الداخلية :مجموعة الطرق والوسائل والاجراءات التي تتبناها الدائرة او الوحدة الحكومية لتحقيق اغراضها في حماية الأصول والأموال العامة وحسن استخدامها بالشكل الأمثل وضمان تنفيذ السياسات والخطط والعمليات بكفاءة وفاعلية وفقا للتشريعات المعمول بها. التدقيق الداخلي : النشاط الموضوعي المستقل الذي يحقق للدائرة او للوحدة الحكومية الجودة في عملياتها وبما يمكنها من تحقيق اهدافها باعتماد نهج منظم لتقييم فاعلية عمليات ادارة المخاطر وتطويرها وفق ضوابط الحوكمة المؤسسية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة