المادة 4 من نظام الرقابة الداخلية رقم 3 لسنة 2011
أ- تنشأ في الدائرة والوحدة الحكومية وحدة تسمى (وحدة الرقابة الداخلية) تتولى الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي للمعاملات المالية والإدارية والفنية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- تنشأ في الوزارة وحدة للرقابة الداخلية تسمى (وحدة الرقابة الداخلية المركزية) تتولى متابعة التزام وحدات الرقابة الداخلية في الدوائر والوحدات الحكومية بتطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026