المادة 7 من نظام الرقابة الداخلية رقم 3 لسنة 2011
تحدد معايير الرقابة المالية والشروط الواجب توافرها لمن يشغل وظيفة رئيس وحدة الرقابة المالية بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية لمعايير الرقابة المالية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026